الفيض الكاشاني

165

معتصم الشيعة في أحكام الشريعة

[ 8 ] [ 8 ] مسألة [ حكم من سافر بعد دخول الوقت ] [ حكم من سافر بعد دخول الوقت ، ومن رجع عن السفر والوقت باق ] لو دخل الوقت وهو حاضر ثمّ سافر والوقت باق قيل « 1 » : يتمّ بناء على وقت الوجوب . وقيل « 2 » : يقصّر اعتباراً بحال الأداء . وقيل « 3 » : يتخيّر . وقيل « 4 » : يتمّ مع السعة ويقصّر مع الضيق . وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر [ الاستدلال على اعتبار حال الأداء في القصر والإتمام للمسافر والحاضر ، وردّ المناقشات عنه ] فحضر والوقت باق « 5 » . والمعتمد عندي اعتبار حال الأداء في الحالين . لنا عموم ما دلّ على وجوب التقصير في السفر والإتمام في الحضر ، وخصوص صحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « قُلْتُ لَهُ : يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَأَنَا فِي السَّفَرِ ، فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي ، فَقَالَ : صَلِّ وَأَتِمَّ الصَّلَاةَ . قُلْتُ : فَدَخَلَ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَأَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ ، فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ ، فَقَالَ : فَصَلِّ وَقَصِّرْ ؛ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ - وَاللَّهِ - رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم » « 6 » . وصحيحة العيص بن القاسم عنه عليه السلام ؛ قال : « سَألْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْخُلُ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بَيْتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ « 7 » ، قَالَ : يُصَلِّيهَا أَرْبَعاً » « 8 » .

--> ( 1 ) . المقنع ، ص 125 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 211 ؛ الشرائع ، ج 1 ، ص 126 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 577 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 1 ، ص 444 ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 162 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 240 . ( 5 ) . ذكرنا بعض القائلين بكلّ قول ، وللاطلاع التامّ راجع : المدارك ، ج 4 ، ص 477 ؛ مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 282 ؛ جواهر الكلام ، ج 14 ، ص 353 . ( 6 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 13 ، ح 3 ؛ الفقيه ، ج 1 ، ص 443 ، ح 1287 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 240 ، ح 4 . ( 7 ) . مصدر : « يصلّيها » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 162 ، ح 13 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 513 ، ح 11315 .